ابن شبة النميري
649
تاريخ المدينة
ولكنك لا تعلم فاجتنبهم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم . * قال محمد بن إسحاق ، وحدثني من لا أتهم ، عن يزيد ابن هرمز : أنه كان في كتاب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما : يسأله عن العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه : إن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما أن يضرب لهم بسهم فلا ، وقد كان يرضخ لهم ، وعن اليتيم ( 1 ) ومتى يخرج من اليتم ويجب سهمه في الفئ ؟ فكتب إليه : وأما اليتيم فإذا ( بلغ النكاح وأونس منه رشدا دفع إليه ماله ( 2 ) و ) خرج من اليتم ووجب سهمه في الفئ . * حدثنا عثمان بن عمر قال ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن يزيد بن هرمز : أن نجدة ( الحروري ( 3 ) ) حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما : يسأله عن سهم ذي القربى ، لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو ( لنا ( 4 ) لقربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قسمه لهم ، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه ( عليه ( 5 )
--> ( 1 ) في الأصل " وعن البيت " والتصويب عن مسند ابن حنبل 1 : 248 . ( 2 ) ما بين الحاصرتين سقط بالأصل والمثبت عن مسند ابن حنبل 1 : 248 وفي المصدر السابق ص 308 " وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي ؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الاخذ لنفسه ، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس . فقد ذهب اليتم . ( 3 ) سقط في الأصل والمثبت عن المصدر السابق .